الشيخ سيد سابق

265

فقه السنة

وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها . وقال مالك : " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا " . النفقة على اللقطة : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها ، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر .